من وكل في رمي الجمار تساهلا ثم طاف طواف الوداع

بعد رمي جمرة العقبة في أول يوم العيد مرضت بالأنفلونزا، وجلست لليوم الثاني ورميت الجمرات الثلاث، ووكلت شخصاً لرمي جمرات اليوم الثالث -اليوم الثاني من أيام التشريق- وذهبت لطواف الوداع، وذهبت إلى جدة عند أخي، فما كان منه إلا أن جعلني أرجع، وقال: هذا لا يجوز! فعدت الساعة الثانية صباحاً ورميت في الظهر الجمرات الثلاث، ورجعت بعد طواف الوداع للمرة الثانية، أرجو من سماحتكم بيان ما عملت هل هو صحيح؟

الإجابة

إذا كان رميك، توكيلك لأنك عاجز، مريض عاجز عن الرمي فالوكالة صحيحة وليس عليك الإعادة وطواف الوداع صحيح إذا كان بعد رمي الوكيل، أما إذا كنت تساهلت في الوكالة وأنت تستطيع فالذي أمرك بالرجوع قد أصاب وعليك أن ترمي جمار اليوم الثاني عشر اليوم الذي وكلت فيه وأن ترمي جمار أيضاً يوم الثالث عشر لأنك جئت بالليل وأنت يلزمك أن تبقى حتى ترمي جمرة يوم الثالث لأنك مضى عليك نهار الثاني وأنت لم ترم الجمرات وجئت بالليل لثلاثة عشر فكان يجب عليك أن تبقى حتى ترمي في يوم الثالث عشر فعليك أن تذبح ذبيحة عن عدم المبيت وعدم رميك في يوم الثالث عشر وأما الوداع فهذا محل نظر إن كان الوداع الأول صادف أنك بعد رمي الجمار الأولى وأنت معذور بالمرض فالوداع صحيح أما إن كنت وكلت وأنت لست بحاجة للوكالة وأنت صحيح تقوى على الرمي فعليك دم عن ترك الوداع، ودم عن ترك رمي يوم الثالث عشر، فدمان أحدهما عن ترك الرمي يوم الثالث عشر، والثاني عن ترك الوداع لأنك وادعت قبل أن يحل الوداع لأن الوداع يكون بعد الرمي. فيما فهمت من رسالته سماحة الشيخ أنه ألغى الوكالة؟ لا، ظاهره أن الوكيل رمى. الوكيل رمى لكن لما أرشده أخوه قال إن ما فعلته ليس بصحيح عاد من جدة فرمى وكأن الوكيل لم يرم؟ ما تلغى إذا كان الوكيل رمى والموكل مريض عاجز فالوكالة صحيحة مثل ما تقدم. حتى ولو ألغاها؟ لا تلغى لأنها مضت.