الأنواع الزراعية التي تجب فيها الزكاة ومقدارها

قريتنا تزرع القمح والشعير والعدس والكمون والزيتون والعنب والبطيخ، وكل ما ذُكر يُزرع بعلياً، يُروى بماء السماء، ونحرث ونعشر ونسمد ونحصد البعض منها باليد العاملة، وأن اليد العاملة أصبحت حالياً تُكلف الكثير، نرجو من سماحتكم أن تجيبونا عن الأنواع التي يجب أن تدفع فيها الزكاة، وما مقدارها بالنسبة لهذا النوع من الزراعة البعلية، جزاكم الله خيرا؟

الإجابة

؟ تجب الزكاة في الحبوب التي تخرج في الأرض بالبعل، كالشعير والحنطة والذرة والأرز ونحو ذلك إذا بلغت النصاب، وهو خمسة أوسق بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، والوسق ستون صاعاً، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما ذكر ذلك صاحب القاموس وغيره، أربع حفنات باليدين المملوءتين المعتدلين هذا هو صاع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو أربعمائة وثمانون مثقالاً، المد مائة وعشرون مثقالاً، فإذا حصل من المزرعة خمسة أوسق؛ يعني ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- فإن فيها الزكاة العشر، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فيما سقت السماء أو العيون أو كان عثرياً وفي رواية: بعلاً العشر)، يعني سهمه من عشرة، إذا حصل ألف صاع، يكون فيها مائة صاع، وإذا حصل ألفين يكون فيها مائتان مائتا صاع، العشر، أما لو كان يُسقى بالمكاين والدواب فإنه يكون فيه نصف العشر، في الألف خمسون، الألف الصاع خمسون صاعاً، نصف العشر، إذا كان يسقى بالآلات والمكاين والكلفة، أما الفواكه فليس فيها زكاة، البطيخ والرمان والخوخ وأشباه ذلك من التفاح والرمان هذه ليس فيه زكاة، أما العنب ففيه الزكاة، إذا بلغ النصاب كالتمر. بعد أن يكون زبيباً... إذا زبب وبلغ النصاب يزكي. وإذا خرص ولم يترك أخرص وبيع رطباً يزكى بالخرص كالتمر، إذا خرص على أن يكون خرصه من الزبيب يزكي. كونه يذكر اليد العاملة هل تؤثر على الزكاة شيخ عبد العزيز ويعتبر مثل الذراع التي بمئونة. لا، العاملة مثل ما تقدم إذا كان الحرث بالعمل صار نصف العشر، والعمال قد يكونوا عمالاً بالمكينة وقد يكونوا عمالاً بالحرث والبذر والسقي، فالمقصود العمل ما يمنع الزكاة.