إخراج زكاة العروض منها يجزئ وبالنقود أحسن وأحوط

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم /  ر . م . غ .    وفقه الله . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد : فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ في 5/6/1389هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عن زكاة العروض ، وهل يجزئ إخراجها منها أم يلزم إخراجها من النقود كان معلوماً ؟

الإجابة

العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو  مائة وأربعون مثقالاً من الفضة ، أو عشرون مثقالاً من الذهب ، أخرج زكاتها من النقود ، هذا هو الأحوط والأحسن خروجاً من خلاف العلماء ، وإن أخرج زكاتها منها حسب القيمة الحاضرة أجزأ ذلك ، في أصح قولي العلماء . والعروض هي السلع المعدة للبيع سواء كانت أراضي أو سيارات أو أقمشة أو غير ذلك من صنوف الأموال ؛ لما ورد في الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال :(( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع )) [1] .
وفق الله الجميع للفقه في الدين وإبراء الذمة من حق الله وحق عباده ، إنه خير مسئول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .                                                      نائب رئيس الجامعة الإسلامية
[1] رواه أبو داود في (الزكاة) باب العروض إذا كانت للتجارة برقم 1562  صدرت من مكتب سماحته إجابة عن استفتاء مقدم من ر . م . غ . عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر