تزوج مرة ثانية ولم يعدل مع الأولى!

السؤال: رجل تزوج بامرأة وأنجب منها ثمانية من البنين والبنات، وعندما تزوجها كان معلماً وبراتب متواضع، عموماً أتيحت فرصة الهجرة، وعندما ذهب إلي الخارج ومن حقه تزوج من امرأة أخرى، ولكن السؤال أنه عندما كان في الخارج لم يستشر زوجته الأولى في أن يأخذ الثانية معه إلى الخارج، وكان يأتي في العطلات إلى بلده ويقسم الزمن بينهما؛ مع أنه كان طول باقي السنة مع الثانية .. وعندما أتى نهائياً بنى للجديدة بيتاً واتخذه بيتاً له، ولم يأت لينام مع القديمة ولا يوماً واحداً .. وما زالت زوجته الأولي تطيعه وتعطيه حق الزوج ولم تسأله عن تصرفاته والفترة قد طالت (ثلاث سنوات أو تزيد) وجزاكم الله خيراً.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالواجب على المسلم إذا تزوج بأكثر من واحدة أن يعدل بينهن في النفقة والمبيت، وأن يتقي الله ما استطاع، ولا يجوز له أن يفضِّل واحدة على الأخرى في المبيت؛ بدعوى أن إحداهما شابة والأخرى عجوز، بل الواجب العدل بين الزوجات جميعاً؛ سواء في ذلك الشابة والعجوز والجميلة والشوهاء والولود والعاقر والصحيحة والمريضة، اللهم إلا إذا تنازلت إحداهما عن ليلتها لغيرها بطيب نفس منها؛ كما فعلت أم المؤمنين سودة رضي الله عنها حين وهبت ليلتها لعائشة إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلباً لراحته، ولو وهبت ليلتها جاز لها الرجوع في الهبة متى شاءت.
وكان واجباً على هذا الرجل أن يجعل العطلة كلها للأولى ما دام قد رضي أن يسافر مع الثانية ويبقى معها عامة سنته، قال علماؤنا: "لا يجب على الرجل الإقراع بين نسائه إلا في سفر القربة كالحج والعمرة والجهاد، أما في غير ذلك من الأسفار فله أن يصحب معه من يراها صالحة له في السفر دون غيرها"، وأما ما يفعله الآن من المبيت مع الثانية فهو من الظلم البين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل" (رواه النسائي وأبو داود).



نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.