الإجابة:
الحمد لله
لا يجوز للمرأة - وخاصة أنها تقول إنها منقبة - أن تخالط الرجال
الأجانب وأن تجالسهم سواء كان ذلك في دراسة أو عمل ، وقد بيَّنا حكم
الاختلاط وما يترتب عليه من مفاسد في أجوبتنا على الأسئلة ومن مفاسد
هذا الاختلاط : نظر كل من الطرفين إلى الآخر ، وهو أمر محرَّم ، وقد
أمر الله تعالى المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عما لا يحل لهم .
ولا يجوز أن يرى الأجانب منها شيئاً ، ولا يحل لها أن تتهاون في
لباسها ليظهر منها ما لا يحل لها إظهاره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين
: زينة ظاهرة ، وزينة غير ظاهرة ، ويجوز لها إبداء زينتها الظاهرة
لغير الزوج وذوات المحارم ، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء
يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها ويديها ، وكان إذ ذاك يجوز لها أن
تظهر الوجه والكفين ، وكان حينئذ يجوز النظر إليها لأنه يجوز لها
إظهاره ، ثم لما أنزل الله آية الحجاب بقوله : { يأَيُّهَا النَّبِىُّ قُل لاَِزْوَجِكَ
وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن
جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً { والجلباب هو الملاءة ،
وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره الرداء ، وتسميه العامة الإزار ، وهو
الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها ، ثم يقال : فإذا كن
مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب :
كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب ، فما
بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة . وعكس ذلك الوجه
واليدان والقدمان ليس لها أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف
ما كان قبل النسخ ، بل لا تبدي إلا الثياب .