حكم وضوء صاحب الحدث الدائم

أعاني من خروج ريح دائمة، والسؤال هو: هل يجوز لي الصلاة والطواف بوضوء واحد؟ وهل يجوز لي أداء صلاة التراويح بوضوء العشاء؟ جزاكم الله خيراً.[1]

الإجابة

صاحب الحدث الدائم كالسلس والريح الدائمة ونحوهما يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم يصلي بذلك الوضوء، ويطوف به في جميع الوقت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: ((وتوضئي لوقت كل صلاة))[2] وإذا توضأ بعد دخول الوقت للطواف صلى بذلك الوضوء الفريضة والتراويح، وإن توضأ للصلاة بعد الوقت جاز له أن يطوف بذلك الوضوء ما دام في الوقت؛ للحديث المذكور. والله ولي التوفيق.

[1] نشر في مجلة الدعوة رقم 1578 في 21/9/1417ه.

[2] أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم برقم 228.