قلت لزوجتي: "إذا لم تكلميني الآن على النت فأنت طالق"

السؤال: أعيش في الخارج مع زوجتي ولكني سافرت في الإجازة إلى بلدي وتركتها، وذات يومٍ أرسلت إليها أن تدخل إلى برنامج المحادثة لأكلمها، فلم تفعل، فقلت لها: إذا لم تدخلي إلى النت الآن فأنت طالق، ولم تدخل، فما الحكم؟

الإجابة

الإجابة: إذا قلت لزوجتك إذا لم تدخلي إلى النت الآن فأنت طالق ولم تدخل, فهذا طلاق معلق على شرط، فإذا كانت نيتك الطلاق ووقع الشرط على نيتك احتُسبت تطليقة، وعليك بمراجعتها بالقول (خروجاً من الخلاف) إن بقي لك عليها طلقات.

أما إن كانت نيتك التهديد والوعيد ويشق عليك فراقها ولم تنتوِ طلاقها, ووقع الشرط على نيتك فعليك حينئذ كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام، وهذه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية ولجان الفتوى بالسعودية ومصر.



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.