حكم صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة

السؤال: أريد أن أعرف ما هي أوقات الكراهة في الصلاة وأوقات الكراهة في النوم - بمعني الأوقات المكروه فيها الصلاة والأوقات المكروه فيها النوم؟ وما حكم تحية المسجد إذا دخلتُ المسجد في وقت الكراهة؟ هل يجوز لي الصلاة أم أنتظر بعد الأذان مثلا وأصلي تحية المسجد؟

الإجابة

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فإن الأوقات الَّتي نهى الشرع عن الصلاة فيها منها ما اتَّفق عليه العلماء، وهي: وقتُ طُلوع الشمس إلى أن ترتفع قدرَ رُمْح، ووقتُ غروبها، ومن حين تُصلَّى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

واخْتَلَفُوا في وقْتَيْنِ: وقت الزوال، وبعد صلاة العصر.

وارتفاعُ الشمس قيدَ رمح: يَحصل بعد بُزوغها بخمس عشرة دقيقة تقريبًا.

وزوال الشمس: يكون قبلَ وقت الظهر بحوالي ثلث ساعة تقريبًا.

والرَّاجِحُ أنَّها خمسةُ أوقات وهو مذهبُ الشَّافِعِيّ وأحمد؛ واستدلوا بأحاديثَ كثيرةٍ منها:
حديث عمرو بن عبسة قال: قلتُ: يا نَبِيَّ الَّله أخبرني عن الصلاة، فقال: "صلّ صلاةَ الصبح، ثُمَّ أقْصِر عن الصلاة حتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ وترتفع، فإنَّها تطْلُع بَيْنَ قَرْنَيْ شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفَّار، ثم صلّ فإنَّ الصلاة مشهودة محضورة حتَّى يستقِلَّ الظلُّ بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تُسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلّ فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار" (رواه أحمد، ومسلم).

وعن عقبة بن عامر الجُهَنِي قال: "ثلاث ساعات نَهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم أن نُصَلّي فيهنَّ، أو أن نقْبُر فيهنَّ موتانا: حين تطلُع الشَّمسُ بازِغةً حتَّى ترتَفِعَ، وحين يقوم قائِمُ الظَّهِيرَة حتَّى تَميلَ الشَّمس، وحين تضيّف الشمسُ لِلغروب حتى تغرب" (رواه مسلم).

وعن أَبِي سعيدٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: "لا صلاةَ بعدَ صلاةِ العَصْرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعد صلاةِ الفجر حتَّى تطلُعَ الشمس" (متَّفقٌ عليه)، وفي لفظ: "لا صلاةَ بعد صلاتَيْنِ، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب" (رواه أحمد والبخاري).

كما دلَّتِ السُّنَّةُ أيضًا على كراهِيَةِ الصلاة بعد رَكْعَتَيْ سُنَّة الفجر القبليَّة؛ فعن يسارٍ مولى ابْنِ عُمَرَ قال: "رآني ابْنُ عُمَرَ وأنا أصلِّي بعد ما طَلَعَ الفَجْرُ، فقال: إنَّ رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم خرج علينا ونَحْنُ نُصَلّي هذه الساعة، فقال: "لِيُبْلِغْ شاهدُكم غائبَكُم أنْ لا صلاةَ بعد الصبح إلا ركعتَيْنِ" (رواه أحمد وأبو داود)، وللحديثِ طُرُقٌ يُقَوّي بَعْضُها بعضًا فَتَنْتَهِضُ لِلاحْتِجاجِ بِه.

ووقت النَّهْيِ عنِ الصلاة بعد العصر يبدأُ من حين مَيَلانِ الشمس، وهو وقت الغروب وما قاربَهُ؛ لما روى أبو داود والنَّسائِيُّ عن عليٍّ عنِ النَّبيّ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قال: "لا تُصَلّوا بعد الصّبْحِ ولا بعدَ العَصْرِ إلا أن تكونَ الشَّمْسُ نَقِيَّةً" (وحسَّنه الحافِظُ في الفتح)، وفي رواية: "مرتفعة" فدلَّ على أنَّ المراد بقولِه "بعد العصر" في الأحاديث ما لم تصفر الشمس أو تحمر.

واستَدَلَّ بالأحاديث السابقة عامَّةُ أهل العلم على المَنْعِ من التَّطَوّع المُطْلق –ما لا سبب له- في تلك الأوقات، واختلفوا في صلاةِ ذوات الأسباب، كركعتي الطواف، وكصلاة الكسوف، وكتحيَّة المسجد، والصلاة على الجنازة، والركعتين عقِبَ التَّطَهُّر، وأصحّ قَوْلَيِ العلماء أنَّها مشروعةٌ في أوقات النَّهْيِ؛ وهو مذهب الشافعيّ، ورواية عنْ أَحْمَدَ اختارها أبو الخطَّاب وبعضُ الحنابلة ونصرها شيخُ الإسلام ابن تيمية.

واحتجّوا بأنَّ عموم ذوات الأسباب محفوظٌ ولم تُخَصَّ منه صورةٌ، بِخلاف عموم النَّهي فإنَّهم أجمعوا على تَخصيص بعضِ أَفْرَادِه فأصبح ظَنِّيَّ الدلالة، والعامّ المحفوظ مقدَّم على العامّ المخصوص.

ومَنَعَ مِنْ صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة الجمهورُ، وذَهَبَ الشَّوكانِيُّ إلى التوقُّف؛ لأنَّ أحد العمومَيْنِ لَيْسَ بِأَوْلى من الآخر بِجَعله خاصًّا؛ لِما في ذلك من التَّحكُّم، قال: "والوقف هو المتعيَّن حتَّى يقع الترجيح بأمر خارج". ولا يَخفَى ما في هذا القول من ردٍّ لأدِلَّة الباب.

قال شيخ الإسلام مُرجّحًا لِمذهب الشافِعِيّ: "قد ثَبَتَ بِالنَّصّ والإجماع أنَّ النَّهي ليس عامًّا لِجميع الصلوات؛ فإنه قد ثَبَتَ في الصَّحيحَيْنِ عنِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "من أدرك ركعة قبل أن تطلُع الشمس فقد أدرك" وفي لفظ: "فلْيُصَلّ إليها أخرى" وفي لفظ: "فيتم صلاته" وفي لفظ: "سجدةً" وكلها صحيحة وكذلك قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أَدْرَكَ" وفي هذا أمرُه بِالركعة الثَّانية من الفجر عند طلوع الشمس. وفيه أنَّه إذا صلَّى ركعةً من العصر عند غروب الشمس صحَّت تلك الركعة وهو مأمور بأن يَصِلَ إليها أخرى. وهذا الثاني مذهَبُ الأئِمَّة الأربعة وغيرِهم من العلماء. وأمَّا الأول: فهو قول جمهور العلماء... فقد دلَّ الحديثُ واتّفاقُهم على أنَّه لم ينهَ عن كل صلاة. وروى جُبَيْرُ بْنُ مطعم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بَنِي عبد مناف لا تَمنعوا أحدًا طاف بِهذا البيتِ وصلَّى أيَّةَ ساعةٍ شاء من ليل أو نهار" (رواه أهل السنن. وقال الترمذي: حديثٌ صحيح). واحتجَّ به الأئمةُ: الشَّافعِيُّ وأحمدُ وأبو ثور وغيرُهم، وأخذوا به وجوَّزُوا الطوافَ والصلاةَ بعد الفجر والعصر، كما رُوِيَ عنِ ابن عمر وابنِ الزُّبَير وغيرِهما من الصحابة والتابعين. وأمَّا في الأوقات الثلاثة فَعَنْ أحمدَ فيه روايتان، والحُجَّة مع أولئك من وجوه:

أحدها: أنَّ قوله: "لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت" الحديثَ. عمومٌ مقصود في الوقت فكيف يجوز أن يقال: إنَّه لم يدخل في ذلك المواقيت الخمسة.

الثَّاني: أنَّ هذا العموم لم يخص منه صورة لا بنصّ ولا إجماعٍ، وحديث النهي مخصوصٌ بِالنَّصّ والإجماع، والعمومُ المحفوظ راجِحٌ على العموم المخصوص.

الثَّالث: أنَّ البيت ما زال الناس يطوفون به ويصلّون عنده من حين بناه إبراهيم الخليل، وكان النَّبيّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة يطوفون به ويصلّون عنده، وكذلك لما فُتِحَت مكةُ كثُرَ طواف المسلمين به وصلاتُهم عنده. ولو كانَتْ ركعتا الطواف منهيًّا عنْهَا في الأوقات الخمسة لكان النَّبيّ صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك نهيًا عامًّا لحاجةِ المسلمين إلى ذلك، ولكان ذلك ينقل.

الرابع: أنَّ في النهي تعطيلاً لمصالح ذلك من الطواف والصلاة.

الخامس: أنَّ النهيَ إنَّما كان لسد الذريعة، وما كان لسد الذريعة فإنه يُفْعَل للمصلحة الراجحة؛ وذلك أنَّ الصلاة في نفسها من أفضل الأعمال وأعظم العبادات؛ كما قال النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: "واعلموا أنَّ خيرَ أعمالِكُم الصلاة" فليس فيها نفسها مفسدة تقتضي النهي، ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطانُ يُقارن الشمسَ وحينئذ يسجد لها الكفار.
وما نُهِي عنه لسدّ الذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما يباح النظر إلى المخطوبة، والسَّفر بها إذا خيف ضياعُها كسفرها من دار الحرب.

الوجه السادس: أن يقال: ذوات الأسباب إنَّما دعا إليها داع، ولم تفعل لأجل الوقت؛ بخلاف التطوُّع المطلق الذي لا سبب له، وحينئذ فمفسدة النهي إنَّما تنشأ مما لا سبب له دون ما له السبب، ولهذا قال في حديثِ ابْنِ عُمر: "لا تتحرَّوْا بِصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها".

ثم قال: والمعادة: إذا أقيمتِ الصلاة وهو في المسجد تُعاد في وقت النهي عند الجمهور: كمالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وغيرهم. وأبو حنيفة وغيرُه جعلوها مِمَّا نُهِيَ عنه، واحتجَّ الأكثرون بحديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال: "شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته فصلَّيت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف -وأنا غلام شاب- فلمَّا قضى صلاته إذا هو برَجُلَيْنِ في آخر القوم لم يُصَلّيا معه فقال: "عليَّ بِهما" فأُتِيَ بِهما ترعد فرائِصُهما فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله قد صلَّيْنَا في رحالنا. قال: "لا تفعلا، إذا صلَّيْتُما في رِحالكما ثُمَّ أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنها لكما نافلة" وهو صريح في الإعادة بعد الفجر، وروى مسلمٌ في الصحيح عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يؤخّرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلتُ فما تأمرني؟ قال: صلّ الصلاة لوقتها فإن أدركْتَها معهم فصلِّ فإنَّها لك نافلة" وفي رواية: "صل الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل" وهذه النصوص تَتَنَاوَلُ صلاةَ الظهر والعصر قطعًا؛ فإنَّهما هما اللتان كان الأمراء يؤخّرونَهما، ولأنهم قد يؤخّرون العصر إلى الاصفرار، فهذا صريح بالإعادة في وقت النهي.
ثم رجَّح رحمه الله صلاةَ تَحِيَّة المسجد في أوقات الكراهة لوجوه:

منها: أنَّ تحيَّة المسجد قد ثبت الأمرُ بِها في الصحيحين عن أبي قتادةَ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" وهو عامّ في كل وقتٍ عمومًا محفوظًا، لَم يخص منه صورة بنصّ ولا إجماع. وحديثُ النَّهيِ قد عُرِفَ أنَّه ليس بعامّ، والعام المحفوظ مقدَّم على العامّ المخصوص فإنَّ هذا قد علم أنه ليس بعامّ بخلاف ذلك، فإن المقتضي لعمومِه قائِمٌ لم يُعْلَمْ أنَّه خرج منه شيء.

الوَجْهُ الثَّاني: ما أخْرَجَا في الصحيحيْنِ عن جابرٍ قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب النَّاس فقال: "صلَّيتَ يا فلان؟" قال: لا قال: "قم فاركع" وفي رواية: "فصل ركعتين"، ولمسلم قال: ثم قال: "إذا جاء أحدُكم يوم الجمعة والإمامُ يخطب فليركعْ ركعَتَيْنِ وليتجوَّزْ فيهما"، وأحمدُ أخذ بهذا الحديث بلا خلافٍ عنه هو وسائرُ فقهاءِ الحديث؛ كالشافعيّ وإسحاقَ وأبي ثور وابْنِ المُنْذِر، وَهُوَ وَقْتُ نَهْيٍ عنِ الصلاة وغيرِها مِمَّا يشغل عن الاستماع؛ فأوقات النهي الباقية أولى بالجواز. يبيّن ذلك أنَّه في هذه الحال لا يُصَلَّى على جنازة ولا يطافُ بِالبيت، ولا يصلى ركعتا الطواف والإمام يخطب. فدلَّ على أنَّ النَّهيَ هنا أوكد وأضيقُ منه بعد الفجر والعصر.

الوجه الثالث: أن يقال: قد ثبت استثناءُ بعض الصلوات من النهي: كالعصر الحاضرة وركعتي الفجر والفائتة ورَكْعَتَيِ الطواف، والمعادة في المسجد؛ فقد ثبت انقسام الصلاة أوقاتَ النَّهيِ إلى منهيّ عنه ومشروعٍ غَيْرِ منهيٍّ عنه، فلا بد من فرقٍ بينهما إذا كان الشارع لا يفرّق بين المتماثلين فيجعَلُ هذا مأمورًا وهذا محظورًا. والفرق بينهما إمَّا أن يكون المأذون فيه له سبب فالمصلي صلاةَ السبب صلاَّها لأجل السبب، لم يتطوَّع تطوّعًا مطلقًا، ولو لم يصلّها لفاتَهُ مصلحة الصلاة كما يفوتُه إذا دخل المسجد ما في صلاة التحية من الأجر. وإمَّا أن يكون الفرق شيئًا آخَرَ، فإن كان الأول: حصل المقصودُ من الفرقِ بين ذوات الأسباب وغيرِها. وإن كان الثَّاني قيل لهم: فأنتم لا تعلمون الفرقَ بل قد علمتم أنَّه نَهى عن بعض ورخَّص في بعض ولا تعلمون الفَرْقَ فلا يجوزُ لكم أن تتكلموا في سائر موارِد النّزاع، لا بِنَهْي ولا بإذن؛ لأنه يجوز أن يكون الفرقُ الذي فرق به الشارع في صورة النَّصّ فأباح بعضًا وحرَّم بعضا متناولاً لموارد النزاع.

فإن قيل: أحاديثُ النَّهْيِ عامَّة، فنحن نحملها على عمومها إلا ما خصَّه الدليلُ فما علمنا أنَّه مخصوص لمجيء نصّ خاصّ فيه خصصناها به وإلا أبقيناها على العموم.

قيل: هذا إنَّما يستقيم أن لو كان هذا العامّ المخصوص لم يعارضه عموماتٌ محفوظة أقوى منه، وأنه لمَّا خصّ منه صور عُلِمَ اختصاصُها بما يوجب الفرق، فلو ثَبَتَ أنَّهُ عامّ خصّ منه صور لِمَعْنًى مُنتفٍ منْ غَيْرِها بَقِيَ ما سِوى ذلك على العموم، فكيف وعمومُه منتفٍ وقد عارَضَهُ أحاديثُ خاصَّةٌ وعامَّةٌ عمومًا محفوظًا، وما خصّ منه لم يختصّ بوصْفٍ يوجب استثناءه دون غيره، بل غيرُه مُشارك له في الوصف الموجب لتخصيصه أو أولى منه بالتخصيص، وحاجة المسلمين العامَّة إلى تحيَّة المسجد أعظم منها إلى ركعتي الطواف.

الوجه الرابع: أنه قد "ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قَضَى ركْعَتَيِ الظهر بعد العصر"، وهُوَ قضاء النافلة في وقت النَّهْيِ مع إمكان قضائِها في غير ذلك الوقت؛ فالنوافل التي إذا لم تفعل في أوقات النهي تفوتُ هي أولى بالجواز من قضاء نافلةٍ في هذا" انتهى من "مجموع الفتاوى" (23/178-205) باختصار، وتصرف يسير.

ومما سبق يتبين أن من دخل المسجد في وقت الكراهة صلى ركعتي تحية المسجد قبل الجلوس،، والله أعلم.