قص الأظافر وحلق اللحية حال الجنابة

إذا نام الإنسان وحلم في الليل وأصبح على جنابة، وأراد أن يحلق ذقنه, أو يقص أظافره قبل أن يغتسل، هل هذا حرام، خاصة إذا لم يجد ماء عند قيامه من النوم؟

الإجابة

إذا احتلم الإنسان في الليل أو في النهار ورأى المني، خرج منه المني فإنه يغتسل وجوباً، عليه الاغتسال من الجنابة كما لو جامع أهله سواء كان نومه ليلاً أو نهاراً إذا رأى المني, أما إذا احتلم أنه يأتي المرأة ولكنه ما رأى المني فليس عليه غسل؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن ذلك قال: (إذا رأت الماء؟) سألت أم سليم عن ذلك, فقالت: يا رسول الله!، إن الله لا يستحيي من الحق, هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء، يعني المني، فدل ذلك على أن من لم ير الماء سواءً كان رجلاً أو امرأة فإنه لا غسل عليه، ولا بأس أن يقلم أظفاره, ويقص شاربه, ويحلق عانته قبل الغسل لا حرج في ذلك سواءً فعله قبل الغسل أو بعده لا يضر، يقلم أظفاره, حلق عانته، وهي الشعرة، قص شاربه، نتف إبطه لا يضر ولو قبل الغسل, أما حلق اللحية فلا يجوز مطلقا لا قبل الغسل ولا بعده، حلق اللحية حرام منكر، فالواجب إعفاؤها, وإكرامها, وتوفيرها وليس للمسلم أن يحلق لحيته، يقول النبي-صلى الله عليه وسلم-: (قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين)، ويقول-عليه الصلاة والسلام-:(جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس)، والخلاصة أن اللحية يجب توفيرها, وإعفاؤها وإرخاؤها, ولا يجوز أبداً حلقها, ولا تقصيرها, وما يفعله الناس اليوم ما يفعله بعض الناس اليوم منكر لا ينبغي التأسي بهم في ذلك, ولا التأثر بهم بل هذا منكر لا يجوز فعله نسأل الله للجميع العافية والهداية.