هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على جواز ذلك ؛ لأن النية داخلية ليس فيها مشارطة بينه وبين أهل الزوجة ولا بينه وبين الزوجة فليس هذا من باب المتعة ، بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور أهل العلم ، وكونه ينوي الطلاق في المستقبل عند سفره أو عند حاجة أخرى لا يضره ذلك هذا شيء مباح له ، الطلاق مباح له عند الحاجة إليه ، ولكن ليس بشرط أما إذا شُرط عليه ذلك أنه يطلق في وقت كذا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة أو اتفق على ذلك هذه المتعة المحرمة لا يجوز ، لكن مادام هذا شيئاً في نفسه ليس بينه بينهم فيه شرط وإنما هو بينه وبين الله - عز وجل - فهذا لا يضر النكاح على الصحيح عن جمهور أهل العلم.