حكم الزواج بنية الطلاق

أنا موظف مغترب في المملكة في مدينة الرياض، وأنا سوري الجنسية، أرغب التزوج بطريقة زواج بنية الطلاق، فما حكم الإسلام في هذا، خاصة أنه عندما ينتهي عقد العمل في المملكة أريد أن أطلق وأسافر؟ أفيدوني أفادكم الله؟.

الإجابة

هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والأكثرون على جواز ذلك ؛ لأن النية داخلية ليس فيها مشارطة بينه وبين أهل الزوجة ولا بينه وبين الزوجة فليس هذا من باب المتعة ، بل هذا نكاح شرعي صحيح عند جمهور أهل العلم ، وكونه ينوي الطلاق في المستقبل عند سفره أو عند حاجة أخرى لا يضره ذلك هذا شيء مباح له ، الطلاق مباح له عند الحاجة إليه ، ولكن ليس بشرط أما إذا شُرط عليه ذلك أنه يطلق في وقت كذا بعد شهر بعد شهرين بعد سنة أو اتفق على ذلك هذه المتعة المحرمة لا يجوز ، لكن مادام هذا شيئاً في نفسه ليس بينه بينهم فيه شرط وإنما هو بينه وبين الله - عز وجل - فهذا لا يضر النكاح على الصحيح عن جمهور أهل العلم.