ليس في الوقص شيئاً

هل في الوقص - وهو: ما بين الفريضتين - زكاة، مثلاً: نعلم أن في خمساً من الإبل شاة إلى عشر ففيها شاتان، فكم يكون من السبع في الإبل، كذلك الغنم الأربعون فيها شاة، فكم في الواحدة والأربعين؟ جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

ليس في الوقص شيء الذي بين النصابين ليس فيه شيء، ليس فيه إلا الواجب بالنصاب الأول، فإذا كان عنده خمساً من الإبل فعليه شاة واحدة إلى أن تبلغ عشراً، فإذا كانت سبعاً أو ثماناً أو تسعاً ليس عليه إلا شاةً واحدة فإن بلغت عشراً صار عليه شاتان، وهكذا الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة إلى مائة وواحدة وعشرين فإذا كانت أقل من ذلك ليس فيها إلا شاة واحدة، في المائة شاة واحدة، في الخمسين شاة واحدة، في الستين شاة واحدة، هذا الوقص ليس فيه شيء ليس فيه زيادة شاة واحدة فقط، وهكذا إذا بلغت مائة وواحد وعشرين شاتان إلى مائتين، ليس فيها زيادة فالوقص الطويل بين الواحد والعشرين إلى المائتين ليس فيه شيء، إذا بلغت مائتان وواحدة صار فيها ثلاثة شياه، والمقصود أن الوقص ليس فيه شيء ليس فيه زيادة.