قضاء الفائتة للمسافر

إذا كنت على سفر تقصر فيه الصلاة ووجبت علي صلاة العصر فلم أصلها حتى خرج الوقت ووصلت إلى أهلي، فهل أقضي الفائتة قصراً أم كاملة

الإجابة

المسافر إذا وصل إلى أهله يقضي الذي عليه تماماً، لا يقصر، إنما يقصر حال كونه في السفر، أما إذا أخر العصر أو الظهر أو العشاء حتى وصل إلى أهله فإنه يصليها أربعاً، لأنه زال السفر، زالت الرخصة.