حكم من قال لزوجته أنت مثل أختي وهو لا يقصد تحريمها

رجل قال لزوجته، أنت مثل أختي، وهو لا يقصد في ذلك عدم المعاشرة الزوجية، هل يخرج بدل الإطعام نقداً، أم لا؟

الإجابة

هذا يختلف بحسب نيته، إن كان قال لزوجته أنت مثل أختي أو مثل أمي من باب الاحترام، من باب الإكرام، من باب التقدير لها هذا ليس بحرام وليس عليه شيء لكن ترك هذا أولى، ينبغي تركه لأنه يوهم، ينبغي أن لا يستعمل هذا معها أما إن كان أراد تحريمها أنها محرمة مثل أخته أو أنها محرمة كأمه أو كبنته فهذا هو الظهار المعروف وعليك كفارة الظهار، وهي مرتبة بنص القرآن أولاً عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً ما هي نقود، ستين مسكين طعام يعشيهم أو يغديهم أو يدفع لهم طعاماً نيئاً نصف صاع لكل واحد ثلاثين صاعاً من الحنطة من البر من الشعير من قوت البلد، من التمر، ويكفي ذلك حتى يمسها بعد ذلك يعني لا يمسها حتى يدفع عليه الكفارة أما النقود فلا تصلح. النقد في هذا لا يصلح؟ لا يصلح خلاف النص.