الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً البقاء في البيت

كثير من الناس يطلقون زوجاتهم وتكون الطلقة رجعية، وعندما يطلقها تذهب فوراً لمنزل أهلها ليلاً أو نهاراً، فهل هذا يجوز وماذا تفعل المرأة بعد طلاقها طلقة رجعية، هل تقعد في بيتها أم أن عليها مفارقة بيت زوجها؟

الإجابة

الواجب على المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في البيت عند زوجها لعله يراجعها, وليس له إخراجها وليس لها الخروج لقول الله- سبحانه-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ الله سبحانه بين أنهن لا يَخْرجن ولا يُخرجن هذا هو الواجب على المرأة أن تبقى في البيت حتى تنتهي العدة, وليس لها الخروج وليس له إخراجها أيضاً, أما إذا كانت بائنة طلقها ثلاث فإنها تخرج إلى بيت أهلها, وإن جلست في بيت زوجها وهي مصونة عندها نساء بحيث لا يكون خطر من جهة صلته بها وهي بائنة فلا حرج وإن خرجت فلا بأس, فقد طلقت فاطمة بنت قيس واعتدت خارج بيت زوجها, وقال لها النبي-صلى الله عليه وسلم - إنه ليس له عليك سكنى ولا نفقة؛ لأنه قد أبانها طلقها آخر ثلاث, وأما الرجعية فكما تقدم الواجب بقاؤها في البيت, وليس لها الخروج وليس له إخراجها؛ لأن هذا وسيلة إلى رجعته له, وقد قال الله- سبحانه- بعد ذلك بعدما ذكر النهي عن خروجها وإخراجها قال: لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا, والمراد أنه الرجعة فربما راجعها وسهل عليه أمر المراجعة؛ لأنها في البيت. بارك الله فيكم