الأضحية عن الرجل وأهل بيته

عن الأضحية الواحدة، هل تكفي، أو تجزئ عني وعن والدي، علماً بأني متزوج ولي أسرة، وطبعاً الوالد له كذلك؟

الإجابة

إذا كنتما في بيت واحد، ذبيحة واحدة تكفي عنكما، السنة عنك وعن أبيك وزوجاتكما وأولادكما، أما إذا كنت في بيت مستقل وأبوك في بيت مستقل فالسنة أن يضحي كل واحد منكما عن نفسه وأهل بيته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، كان يضحي بكبشين أملحين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أنك إذا كنت مستقلاً وهو مستقل، السنة أن يضحي كل واحد عن نفسه وأهل بيته، أما إذا كنتما في بيت واحد حالكم واحدة تكفي الواحدة، وإن ضحيتم بأكثر فلا بأس الأمر في هذا واسع، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الصحابي الجليل: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نضحي بالشاة الواحدة يضحي بها الرجل عنه وعن أهل بيته.