إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

هناك من يدخل والصلاة قد تقام، ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى، فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام؟

الإجابة

هذا لا يجوز، وهذا يفعله بعض الناس بعض إخواننا من الباكستانين والهنود وغيرهم، وهذا خطأ، وإن كان قاله بعض أهل العلم لكنه خطأ مخالف للسنة، فالسنة للمأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصف ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها، بل يصف مع الإمام لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) خرَّجه الإمام مسلم في صحيحه ، فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أنه يصلي مع الإمام ويؤجل السنة بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، أما أن يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز؛ للحديث السابق وهو قوله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) رواه مسلم في صحيحه ، وفي رواية أحمد: (فلا صلاة إلا التي أقيمت)، فالواجب على من دخل والإمام قد كبر في الصلاة وقد أقيمت الصلاة أنه يبادر ويصف مع الناس، والنافلة -الحمد لله- أمرها واسع، إن صلاها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس أو تركها هي نافلة، لكن الأفضل أن يصليها بعد الصلاة أو بعد ارتفاع الشمس؛ لأنها سنة راتبة فيها أجر عظيم.