رجل توفي ولم يتزوج وليس له والدان وله أخوات

إذا مات الإنسان، وترك مالاً ولكنه لم يتزوج، وليس له ولد ولا والدان، لكن له أخوات كيف يمكن توزيع تركته؟

الإجابة

إذا مات الإنسان وليس له والد ولا ولد ولا زوجة وإنما خلف أخوات تقسم التركة على الأخوات ويعطاها الأخوات فرضاً ورداً إن كانت واحدة أخذت المال كله وإن كن ثنتين قسم بينهما وإن كن ثلاث قسم بينهن على السواء إذا كن من جهة واحدة كأخوات أشقاء جميعاً أو أخوات لأب جميعاً أو أخوات لأم جميعاً يقسم بينهن كالعصبة فرضاً ورداً فإذا ترك مثلاً ثلاث أخوات من أمه وأبيه جعل المال بينهن أثلاثاً فرضاً ورداً على أصح قولي العلماء يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً وهكذا إذا كن أخوات لأب ثلاثاً أو أربعاً أو أكثر يعطون المال فرضاً وردا الثلثين فرضاً والباقي رداً كالعصبة وهكذا لو كن أخوات من الأم ثنتين أو أكثر يعطون الثلثين فرضاً والباقي رداً في أصح قولي العلماء أما إن كن مختلفات فإنه يوزع بينهن على حسب فروضهن فإذا كان الموجود أخت شقيقة وأخت لأب وليس هناك عصبة ما وراها عصبة لا بني عم ولا غيره ما في إلا الأخوت أخت شقيقة وأخت لأب يجعل المال بينهن على أربعة سهام ثلاثة للأخت الشقيقة وسهم لأخت لأب والسدس فرضاً ورداً والشقيقة تأخذ النصف فرضاً ورداً أصلها من ستة فتعطى الشقيقة النصف ثلاثة،......الثلثين, يبقى اثنان يردان عليهما يعطى الأخت لاب نصف واحد والأخت الشقيقة واحدة ونصف فيرجع الأمر إلى أربعة من ستة فيكون المال بينهما على أربعة سهام, للشقيقة ثلاثة سهام فرضاً ورداً وللأخت من أب سهم واحد فرضاً ورداً وهكذا لو كانت أخت شقيقة ومعها أخت لأم تعطى الشقيقة ثلاثة من ستة فرضاً ورداً والأم واحد فرضاً ورداً ويرجع الأمر إلى أربعة مثل ما تقدم في الشقيقة وأخت لأب وهكذا لو كان أخت لأب مع أخت لأم تعطى لأخت الأب النصف، وتعطى أخت الأم السدس واحد يبقى اثنان يردان عليهما، ترجع المسألة إلى أربعة، لأخت الأب ثلاثة فرضاً ورداً، وأخت الأم واحد فرضاً ورداً. أما إن كان الموجود أخوات لأم، ثنتين أو أكثر وليس له عصبة بالكلية لا بني عم ولا غيرهم، فإن المال يعطاها لأخوات الأم فرضاً ورداً، الثلث فرضاً والثلثان رداً عليهما، ثنتان أو ثلاث أو أكثر لهن الثلث فرضاً، والبقية ردٌ عليهن، إذا كن ثلاث صار بينهن أثلاثاً، وإذا كن أربعاً صار بينهن أرباعاً أخوات لأم. أو إخوة لأم ذكور، لأن فرضهم الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر فما زاد فهو لهم بالرد، إذا كانوا إخوةٌ لأم ذكور أو إناث أو ذكور وإناث فأمرهم واحد وإرثهم على السواء، لا فرق بين الذكر والأنثى، يعطون الثلث فرضاً والباقي رداً عليهم. سماحة الشيخ انتهى....