توضيح نصاب النقدين

درسنا في الفقه أن زكاة النقدين الذهب والفضة هي في الذهب عشرون مثقالاً، أي ما يعادل اثني عشرة جنيهاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، أي ما يعادل ستة وخمسين ريالاً سعودياً، فأرجو توضيح لهذه المسألة، وهل الريال المراد به الريال الورقي، أم الفضة، وكذلك توضيح الذهب بالجرام وأقل النصاب في ذلك أو بالورق السعودي؟

الإجابة

أما الذهب فالنصاب عشرون مثقالاً, وبالجرام إثنان وتسعون جراماً, وبالذهب والجنيه السعودي إحدى عشرة جنيه ونصف, إحدى عشر وثلاثة أسباع، فإحدى عشر ونصف هذا هو النصاب بالجنية السعودي، وبالمثاقيل عشرون مثقالاً, وبالجرام إثنان وتسعون جراماً هذا هو النصاب, ما كان أقل من هذا فليس فيه الزكاة, أما الفضة فهي مائة وأربعون مثقالاً وبالريال السعودي ستة وخمسون ريال من الفضة أو ما يعادلها من الورق وبالريال في عهده النبي - صلى الله عليه وسلم - مائتا درهم, وفي عهدنا ستة وخمسون ريال من الفضة وما يقوم مقامها من الورق و العمل الأخرى هذا هو النصاب فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاه ربع العشر في المائة إثنان ونصف, و في الألف خمسة وعشرون من الذهب والفضة.