حكم فحص الطبيب للمرأة

في حالة كون المرأة حامل فإنها تذهب للطبيب للفحص عليها، والسؤال: ما حكم كشف الطبيب -إذا كان الرجل مسلم- للحامل وفحصها الفحص الدقيق, هل يجوز هذا؟!

الإجابة

إذا كان هناك حاجة للفحص فالواجب أن تعرض نفسها على الطبيبة المختصة من غير الرجل، إذا كان هناك حاجة، على الطبيبة المختصة، أما على رجل لا، لا يجوز هذا، لأنها فتنة، خطر، إلا للضرورة، إذا كان ضروري يخشى من الموت، إذا كان ضرورة تخشى من الموت هناك أمراض معها، أما ما اعتادها النساء من عرض أنفسهن للأطباء من دون حاجة كذا عادة اتخاذها، هذا غلط ما يجوز، أما مع المرأة، مع الطبيبة الخاصة إذا كان هناك حاجة فلا بأس، لأن عرضها على الرجل فيه خطر وفتنة، نسأل الله السلامة، إلا عند الضرورة.