حكم أخذ راتب على تعليم كتاب الله

معلمة للقرآن الكريم تتحرج كثيراً من أخذ الراتب الشهري على ذلك, علماً بأن الطالبات يدفعن مبلغاً من المال كل شهر؛ وذلك لتغطية رواتب المعلمات ومستلزمات المدرسة, فما الحكم في ذلك؟ مأجورين.

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فليس هناك حرج في أخذ المعلم أو المعلمة أجراً على التعليم، لقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)، خرجه البخاري في الصحيح، ولأن جماعةً من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مروا على جماعة من البادية قد لدغ سيدهم فلم يقروه فطلبوا منهم أن يرقوا سيدهم، فقال لهم الصحابة ضيفونا ولا نقرأ عليه إلا بجعل، فاتقفوا معهم على جعل من الغنم، قطيع من الغنم فقرؤا عليه فشفاه الله، فأعطوهم القطيع من الغنم، فقالوا لا نفعل شيئاً حتى نستأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم- فلما قدموا المدينة أخبروا الرسول - صلى الله عليه وسلم- فقال:(قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهماً) فدل على أنه لا حرج في أخذ الأجرة على التعليم وعلى القراءة على المريض، كل هذا لا بأس به، والحمد لله.