حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن

السؤال: هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وحكم من التزمها ولم يف مع القدرة؟ علماً بأن صاحب التعليم لا يقوم بحجته، أو معه الحياء من المخاصمة على الأجرة على القرآن؟

الإجابة

الإجابة: إن الإنسان إذا كان في بلد فيه من يصلح لتعليم القرآن سواه جاز له أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأنه لا يتعين عليه تعليمه، ولا يحل له أخذ الأجرة إذا كان في بلد ليس فيه من يصلح للتعليم سواه، فإذا كان البلد فيه من يصلح للتعليم سواه جاز له أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد جاء في الحديث: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله".

ويجب للإنسان أن يفي بجميع عقوده والتزاماته فقد قال الله تعالى: {والموفون بعهدهم إذا عاهدوا}، وقال تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم}، وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال تعالى: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً}، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان"، وصح عنه أنه قال: "أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر"، وصح عنه أنه قال: "ينصب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة ينادى عليه على رءوس الأشهاد هذه غدرة فلان بن فلان".



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.