هل يشترط في الرجعة الإشهاد؟

طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت، وعشنا مع بعض وذلك بدون الرجوع إلى أي من رجال الدين أو إلى المحكمة، ولم يكن أيضاً على رجعتنا شاهد، هل ما فعلناه صحيح؟

الإجابة

نعم، إذا راجع الرجل زوجته بالجماع أو بقوله لها: راجعتك، أو أمسكتك صحت الرجعة، ولكن الأفضل أن يشهد شاهدين، هذا هو الأفضل، وإن لم يشهد أجزأ ذلك على الصحيح، فإذا جامعها بنية الرجعة، أو قال لها راجعتك حصل المقصود بذلك، إذا كان الطلاق طلقةً واحدة أو طلقتين فقط، أما إذا طلقها الأخيرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله- سبحانه وتعالى -: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إلى قوله تعالى: فَإِن طَلَّقَهَا – يعني الثالثة - فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (230) سورة البقرة، وقال - سبحانه وتعالى -: (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً)، يعني أحق بردهن في ذلك في العدة، فما دامت العدة فبعولتهن وهم الأزواج أحق بردهن، يعني بالمراجعة، في قوله: راجعتك أو أمسكتك أو رددتك أو ما أشبه ذلك من الألفاظ، أو جماعها بنية الرجعة كل هذا كافي، ولكن الأفضل أنه يشهد على ذلك شاهدين، لقوله - سبحانه وتعالى -: (وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم وأقيموا الشهادة لله)، فإن هذا مشتهر في الطلاق ومشتهر في الرجعة، ومستخدم بها، فإذا أشهد فهو أولى وأفضل.