ما حكم الكذب لاسترجاع الحق؟

السؤال: أرجوكم أن توضحوا لي من الناحية الشرعية، أنا مظلوم في قضية من شخص يريد الضرر لي والإيذاء دون مخافة الله، وقصده أكل حلالي ومالي!! وبينته بنيت على الحيلة والتزوير، فإذا طلب مني حلف اليمين لإبعاد الضرر عني وعن أسرتي الكبيرة التي مصدر رزقها بعد الله أنا ولله الحمد وقد أخفي بعض الأمور في نفسي في حلفي لليمين، وللعلم أني سوف أحلف على رزقي وحلالي ووهبني إياه الله عز وجل وليس لأحد فضل في رزقي إلا الله، فهل يجوز أن أحلف اليمين لإبعاد ضرر حاصل؟ وللعلم أن هذا الشخص قد حلف اليمين كاذباً، ولا يخاف الله فأفيدوني جزاكم الله خيراً، فاني أخاف الله عز وجل في السر والعلن.

الإجابة

الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الكذب حرام لا يجوز للمسلم ارتكابه، وأشد منه حرمة وأكبر إثماً اليمين الغموس وهو الحلف على الكذب، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر فقال: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس" (رواه البخاري وغيره).

فهذه الأمور لا يجوز للمسلم ارتكابها إلا في حالة الضرورة التي لا يجد عنها مندوحة من التورية أو غيرها.

ولهذا فإذا كان الأمر كما تقول ولم تستطيع الوصول لهذا الحق إلا بالكذب فإنه يجوز لك -والحالة هذه- الكذب للحصول على حقك إذا لم يكن الحصول عليه ممكناً بالتورية والمعاريض، وقد قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [الأنعام: 119]، قال تعالى: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} [البقرة:173].



من فتاوى زوار موقع طريق الإسلام.