ما يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة

رجل يتعامل بأنواع من التجارة ؛ كتجارة الألبسة والأواني وغيرها ، فكيف يخرج زكاتها ؟

الإجابة

يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة ، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة ؛ للأحاديث الواردة في ذلك ، ومنها حديث سمرة بن جندب ، وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما .