امرأة أقرت بأنها أرضعت صبية ثم أنكرت بعد ذلك

السؤال: امرأة لها بنت صغيرة خرجت عنها، وتركتها مع امرأة، وعندما عادت أخبرتها بأنها قد أرضعتها، فغضبت عليها فأنكرت أنها أرضعتها، هل يُعتد بقولها الأول أم الثاني؟ مع عدم وجود شاهد؟

الإجابة

الإجابة: إن الشاهد إذا رجع عن شهادته بطلت، فإذا كانت المرأة رجعت عن خبرها ولا يوجد شاهد سواها فلا عبرة بذلك، ولا يثبته مجرد قولها الأول الذي رجعت عنه.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.