عليه أن يهدي هدياً، يذبح في مكة، عليه ذبيحة عن ترك الواجب الذي تركه في الحادي عشر يذبحها في مكة يوكل ثقة أو يأتي هو بنفسه يذبحها في مكة، إما ثني معز أو جذع ضأن مثل هدي التمتع والقران سواء، مثل الضحية يذبحها في مكة ويقسمه بين الفقراء عما ترك من الرمي، وهذا يبلغ عن حجه. المقدم: لكن إذا حج ورماها مع الجماعة؟ الشيخ: لا ما فيه، فات وقتها.