الإجابة:
أما حجها فصحيح، ولكن سفرها بدون محرم فلا يجوز، وهي آثمة بذلك السفر؛
لما روى ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله،
إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: "فانطلق فحج مع امرأتك".
ويشترط في المحرم أن يكون بالغاً عاقلاً؛ لأن الصغير يحتاج هو إلى
ولاية ونظر، ومن كان كذلك لا يمكن أن يكون ولياً لغيره، والله
أعلم.
المصدر: موقع الشيخ حفظه الله
تعالى.