الإجابة: لا يجوز للأب أن يمنع تزويج البنت الصغرى إذا خُطبت بحجة أنه لا بد من تزويج البنت الكبرى قبلها. وإنما هذا من عادات العوام التي لا أصل لها في الشرع لما يتوهمون من أن فيه إضراراً بالكبرى، ولو صح هذا فإن فيه أيضاً إضراراً بالصغرى (والضرر لا يزال بالضرر).