الإجابة: [قال الشافعي] رحمه الله تعالى: يلبس المحرم المنطقة، ولو جعل في طرفها سيوراً فعقد بعضها على بعض لم يضره، ويتقلد المحرم السيف من خوف ولا فدية عليه ويتنكب المصحف. الأم - كتاب الحج.