الإجابة:
هذه الأمور توقيفية لا مجال للرأي فيها، وإنما يُعمل فيها بما يقتضيه
الدليل لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"
(متفق على صحته).
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
الثالث عشر.