ما حكم قضاء صيام من مات وعليه صوم

رجل توفي وعليه صيام من رمضان, وله أبناء رجال ونساء, فهل يجب عليهم القضاء عن أبيهم، وهل يكون القضاء عليهم جميعاً، أم على الرجال فقط، وهل كلهم يصومون في يوم واحد، أم كل واحد يصوم يوماً واحداً عنه؟

الإجابة

يقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، إذا مات وعليه قضاء من رمضان، أو صوم نذر شرع لأقربائه أن يصوموا عنه يصوم واحد أو جماعة هذا أحسن وجزاهم الله خيرا، إذا صام عنه واحد جميع الأيام أو صام جماعة هذا صام ثلاث وهذا صام أربع وهذا صام يومين، فقد أحسنوا وجزاهم الله خيرا؛ لأنه يقول-صلى الله عليه وسلم-: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه)، فالسنة لأقربائه أن يصوموا عنه، فإن كان أفطر رمضان يصوموا عنه، وإن كانت كفارة متتابعة صاموها متتابعة كشهرين متتابعين يصومها واحد متتابعة منهم يستحب له ذلك، فإن كان يوم واحدا صامه عنه بعض أقاربه من رمضان أو نذر, المقصود أن السنة لأقاربه أن يصوموا عنه بما وجب عليه من الصيام إذا مات ولم صوم، سواء كان من رمضان, أو من الكفارات، لكن إذا كانت الكفارة متتابعة ككفارة القتل، وكفارة الظهار، صامها متتابعة يصومها واحد؛ لأن التتابع يكون من واحد، يوم بعد يوم متتابع.