الإجابة:
زكاة القمح ونحوه إن كان سقيه بلا مئونة، كالذي يسقى بماء الأمطار
ونحوها ففيه العشر، وإن كان السقي بمئونة، كالذي يسقى بالمكائن ونحوها
ففيه نصف العشر، ويجوز إخراج الزكاة من القيمة إذا بيع جميع المحصول
دفعة واحدة، ولا زكاة في التبن، ولا اعتبار بالتكاليف، وإنما تخرج
الزكاة أو نصف العشر من المحصول أو القيمة.
المصدر www.islamtoday.net