الإجابة: من تسبب في قتل شخص معصوم الدم خطأ؛ فإن عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد؛ صام شهرين متتابعين، سواء انفرد بقتله أو اشترك مع غيره، ولو بنسبة قليلة؛ لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ...} إلى قوله تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [سورة النساء: آية 92]، ولو مضى على القتل مدة طويلة؛ فإن الكفارة واجبة في ذمته، لا يسقطها تقدم السبب.