بيع خواتم الذهب للرجال الغير مسلمين

يوجد في المحل خواتم خاصة بالرجال وبعض السلاسل، ويشتريها الأجانب أيضاً من غير المسلمين، هل الذنب على البائع وهو يعمل براتب أو على صاحب المحل الأصلي؟

الإجابة

لا مانع أن يشتريها المسلم وغير المسلم، لكن بالشرط الشرعي بالشروط الشرعية إن كان ذهب لا بد أن يشتريها بغير الذهب يداً بيد من العمل، وإن اشتراها بالذهب فلا بد أن يكون بالشرطين التساوي والتقابض سواءٌ كان المشتري مسلماً أو كافراً.