ما حكم من يتخلف عن صلاة الجماعة؟

السؤال: سئل فضيلة الشيخ: ما حكم من يتخلف عن صلاة الجماعة، وما حكم من يقول إذا نصح: -الصلاة بكيفي إن شئت صليت وإن لم شئت لم أصل-؟

الإجابة

الإجابة: فأجاب فضيلته بقوله: المتخلفون عن الجماعة عاصون لله ورسوله لقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} (النساء: من الآية102).

ولقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار"، وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى في الصف"، وهذا دليل على أن صلاة الجماعة من أجل الطاعات وأعظم القربات.

لكن العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال:

فمنهم من قال: إنها شرط لصحة الصلاة، أن من صلى في بيته بدون عذر شرعي فإن صلاته باطلة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن عقيل رحمهما الله.

ومنهم من قال: إنها فرض عين، وإن تركها يأثم.

ومنهم من قال: إنها فرض كفاية، فإذا قام بها البعض سقط عن الباقين.

ومنهم من قال: إنها مؤكدة وفسروها بأن تاركها يأثم.

والصواب أن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز التخلف عنها، وأن المتخلف عنها آثم وعاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"، ولو كانت صلاة الفذ لا تصح ما كان فيها فضل، ولا يصح مع الجماعة يكتب له الأجر كاملاً إذا تخلف عن الجماعة لعذر.

وقول هذا الرجل الذي يدعوه صاحبه إلى الصلاة مع الجماعة يقول : -بكيفي إن شئت صليت وإن شئت لم أصل-، إن أراد بهذا ترك الصلاة بالكلية فهو على خطر عظيم يخشى أن تكون كلمته هذا كفراً، لأنه كالمنكر لوجوب الصلاة، ومنكر وجوب الصلاة كافر، وإن عني بذلك صلاة الجماعة فيجب أن يعلم أن صلاة الجماعة ليست بكيف الإنسان، بل هي واجبة يجب أداؤها على المسلم مع المسلمين، إلا أن يكون من أهل الأعذار.



مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة