كيفية تقسيم تركة الميت

كيف تقسم تركة الميت؟

الإجابة

تقسم التركة على كتاب الله وعلى سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، وقد وضح القرآن والسنة حكم المواريث، في أبين بيان، وأوضح بيان، تقسم التركة عند أهل العلم. فصاحب الحاجة يقدم السؤال لأهل العلم في المحكمة أو غيره من أهل العلم يقسم التركة ، والمواريث تختلف ليست بحد سواء فإذا نزلت نازلة بأحد، فإنه يقدم الورثة إلى المحكمة أو لعالم معروف وهو يقسم بينهم التركة، مثلا يقول: مات ميت عن زوج وابن، ماتت امرأة عن زوجها وابنها، يقول لهم العالم التركة تقسم بينهم أربعا للزوج الربع والباقي للابن؛ لأن الله يقول - سبحانه وتعالى - : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ [النساء: من الآية12]. يعني الزوج. لو مات ميت عن زوج. ماتت امرأة زوجها و أخيها، أخيها الشقيق أو أخيها من الأب، العالم يقول المال بينهما للزوج النصف كما قسمها الله، والباقي للأخ عصبة. أو ماتت امرأة عن زوجها وأبيها، فالمال بينهما نصفين للزوج النصف فرضاً والباقي لأبيها على سبيل التعصيب، أو مات رجل عن زوجة وعن أبيه تقسم التركة بينهم للزوجة الربع والباقي للأب، أو مات رجل عن ابن وابنتين، التركة تقسم لأربعة للابن اثنان، ولكل بنت واحد لأن الله تعالى يقول: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: من الآية11]. وهكذا لو مات إنسان عن أمه وعن ابنه تقسم التركة من ستة للأم السدس واحد، والباقي للابن؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. (النساء: من الآية11). والولد يشمل الذكر والأنثى. يعني الأبوان الأم والأب، فإذا مات إنسان عن أمه أو عن أبيه أو عنهما وله ولد، له ابن أو بنت يكون للأم السدس وللأب السدس، و للبنت النصف، وإن بقي شيء يأخذه الأب زيادة تعصيب. أما إن كان الموجود ابن ما هو بنت، ابن فللام السدس وللأب السدس والباقي للابن لستة أسهم للأب السدس وللأم السدس والباقي للابن أو ابن الابن، وهكذا. المذيع: هل نسبح قليلا في بحر الفرائض سماحة الشيخ أو ننتقل إلى موضوع آخر؟ الشيخ: لا طبعا هذا يكفي، ومن نزل به نازلة يتصل بالعلماء بالمحكمة أو ما شابه، والحمد لله.