الإجابة:
اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف، فإن
وصل إلى حد الإسراف كان ممنوعاً بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم
الإسراف، وهو مجاوزة الحد لقول الله تعالى: {وَلاَ تُسْرِفُوۤاْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ}، وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من
الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة؛ لعموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى الأَْرْضِ
جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ
سَمَٰوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ}، وليس فيها زكاة
إلا أن تعد للتجارة، فإنها تكون كسائر الأموال التجارية.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد التاسع عشر -
كتاب زكاة النقدين.