مسائل تتعلق بالتبني واللقيط

لديه عما متزوجا لكن زوجته عاقر لا تنجب، وهم يشتاقون للأولاد كثيراً، ويريدون أن يتبنوا طفلة من أحد الأقارب، وقد تحقق لهم ذلك فقد تبنوا طفلة من أخي منذُ ولادتها، وقد بلغت من العمر ثمان سنوات، وقاموا برعايتها على أتم وجه، فهل بالإمكان تسجيل تلك الطفلة باسمهما أم لا؟

الإجابة

تربية الأطفال الذين ليس لهم من يربيهم كاللقطاء والذين لم تعرف آباؤهم ونحو ذلك أمر مشروع من باب الإحسان، وكالأيتام الذين قتل آباؤهم في الجهاد ونحو ذلك، على كل حال هذا من باب الإحسان ومن باب المعروف، فالمسلم يحسن إلى الأيتام والفقراء والمساكين، وهكذا اللقطاء الذين ليس لهم آباء معروفون كالذين يوجدون في المساجد ونحو ذلك من أولاد الزنا وغير ذلك هؤلاء الجريمة على من فعل الفاحشة، أما هم فهم بُراء لا شيء عليهم، الأطفال، فإذا رباهم المسلم وأحسن إليهم وكفلهم فله أجر عظيم، لكن لا ينسبون إليه، لا يكونون أولاداً له، لا ينسبهم إليه ولا لزوجته تقول إنه ولدي! إلا إذا أرضعته كان فيها لبن وأرضعته يكون ولداً لها من الرضاعة، ويكون ولداً لزوجها من الرضاعة، أما من النسب فلا، ولهذا لا يرثهما مع أولادهما، ولكنه ولد من الرضاعة إذا أرضعته الزوجة حال كونه صغيراً في الحولين يكون ولداً لها وأخاً لأولادها من الرضاعة وولداً لزوجها من الرضاع، أما إن كان الطفل لم يرتضع منها فإنه يكون مربىً منهما أو من إحسانهما ويكون لهما الأجر في ذلك، لكن لا يكون ولداً، لا يسمى ولداً لهما ولا يرثهما ولا يكون أخاً لأولادهما بمجرد التربية والإحسان، فعليهما أن يبينا ذلك حتى لا يشتبه بأولادهما، وحتى لا يظن أنه ولد من أولادهما، وينسبانه إلى العبودية لله كأن يقال: عبد الله ابن عبد الرحمن ، ابن عبد اللطيف ، ابن عبد الملك ، ابن عبد المجيد حتى يعرف بهذا الاسم ويسجل بهذا الاسم ولا حرج في ذلك، والحمد لله، حتى لا يضيع ولا ينسب إلى امرأة لا يدرى ما هي. الحاصل أنه ينسب إلى أسماء معبدة لله سبحانه وتعالى، فيقال: عبد الله، أو يسمى مثلاً: محمد أو أحمد ابن عبد الله ، ابن عبد الرحمن ، ابن عبد اللطيف ، أو ابن عبد الملك ، أو ابن عبد القادر ، أو ما أشبه ذلك من الأسماء المعبدة لله ولأسمائه سبحانه وتعالى، أما نفسه هو فيسمى ما يراه المربيان كمحمد أحمد صالح سعد، غير ذلك، ثم ينسبانه إلى معبد لله كعبد الله ونحوه. أوضحتم –سماحتكم- أنه إذا رضع من هذه المرأة يصبح ولداً من الرضاع ولكن يبقى منع التسجيل قائم؟ ج/ لا يسجل باسمهما؛ لأنه إذا سجل ظن الناس أنه ولد لهما وربما شارك أولادهما في الإرث. وإذا كان ليس ابناً من الرضاعة ولم يرتضع فعلى المرأة أن تحتجب منه وإن ربته؟ ج/ نعم إذا كبر تحجب منه، لا تكون أماً له، إلا إذا أرضعته مثلاً أختٌ لها أو أمها مثلاً في وقت الرضاع في الحولين يكون من باب الرضاع.