الإجابة: مادام أنك رضعت من جدتك الرضاع المحرم، وهو خمس رضعات في الحولين؛ فإنه لا يجوز لك أن تتزوج بنت خالك أو بنت خالتك؛ لأنك تكون عمًا لها أو خالاً من الرضاع، وأيضًا تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك، لأن الحكم ينتشر على الجميع؛ لأن جدتك أصبحت أمًا للجميع؛ أمًا لخالك وخالتك من النسب وأمًّا لك من الرضاع، فتحرم عليك كل فروعها، أما بالنسبة لإخوانك الذين لم يرضعوا؛ فلا مانع أن يتزوجوا من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم، ولا يسري عليهم حكم رضاعك أنت.