من كان في الصحراء وليس معه أحد جاز له الصلاة وحده

شاب صالح، ونشأ في أسرةٍ مسلمة فقيرة إلى الله -عز وجل-، وقد سافر إلى المملكة لأجل البحث عن الزرق وعن العمل، ويساعد والده في رزقه ورزق إخوانه، ولكنه يقول: إنني أعمل في مزرعة، هذه المزرعة تبعد عن المدن مئات من الكيلوا مترات، حيث أعمل في الصحراء -أو في البر كما يقولون- ولا يوجد مسجد للصلاة، فأصلي الأوقات في مكان العمل أو في محل النوم، أما صلاة الجمعة فلا أصليها سوى ظهراً؛ لأنني في مزرعة بمفردي وليس معي سوى الله -سبحانه وتعالى-، فما الحكم فيما مضى من صلاة الفروض وصلاة الجمعة؟ وأفيدوني أفادكم الله.

الإجابة

هذا هو الذي هو عليك يا أخي عليك أن تصلي وحدك والحمد لله، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة: 286]، مادمت في صحراء ما عندك مساجد، صل وحدك والحمد لله، وتصلي الظهر يوم الجمعة ليس عليك جمعة، وتؤذن وتقيم إذا جاء الوقت تؤذن وتقيم، ولو أنك واحد، هذا هو المشروع لك، تؤذن الأذان الشرعي، وتقيم لنفسك وتصلي كل صلاة في وقتها، وأنت على خير عظيم، والحمد لله. بارك الله فيكم