الحديث في أولم ولو بشاة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم- لعبد الرحمن بن عوف وهي للتقليل يعني ولو كانت الوليمة بشاة، هذا يدل على أن الأفضل أكثر شاتين ثلاث أربع حتى يكون الجمع أكثر في الذين يستفيدون من هذا الزواج ومن وليمة الزواج، وحتى يكون إعلانه أظهر، يكون إعلانه أكثر وأظهر.