صلاة المرأة وخلفها رجل محرم لها

هل يجوز أن أصلي وخلفي رجل محرم لي نائم أو غير نائم؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، لا حرج، تصلي سواء كان أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها لكن لا يمر، إذا كان جالساً أو مضطجع، أما إذا كان وجهه إليها فالأولى عدم ذلك، تميل عنه كذا وهكذا؛ لأنه قد يشوش عليها إذا كان وجهه قدامها أو وجه امرأة قدامها، لكن إذا كان معطيها ظهره أو جنبه فلا بأس بذلك، أو مضطجع لا بأس بذلك.