هل على المال المدخر زكاة

لدينا بعض المال في المصرف يبلغ حوالي ألف وسبعمائة دينار، من ضمن ما تركه لنا والدنا لي ولإخوتي، ونحن لا نتصرف في هذا المال، وهو موجود في المصرف إلى حين نكبر ويكبر إخوتي القصر ونعطيه لهم، هل تجب في هذا المال زكاة، وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة؟

الإجابة

نعم، تجب فيه الزكاة كل سنة، وهي ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون، ومن كل مائة اثنان ونصف، فالواجب على ولي القاصرين وعلى الكبار أن يخرجوا الزكاة ولا ينبغي أن تبقى هذه الدراهم في المصرف، ينبغي أن تسلم لمن يتجر فيها ويتسبب فيها حتى تنمو ولا ينبغي أن يعامل بها المصرف معاملة ربوية، بفائدة معينة، كالخمسة في المائة أو عشرة في المائة فهذا لا يجوز، لكن لا تبقى في المصرف، بل ينبغي دفعها إلى الثقات إلى بعض الثقات يتصرف فيها ويتجر فيها بالربع أو بنصف الربح ثلث الربح، يعني جزء مشاع معلوم، هذا لا بأس هذه مضاربة لا بأس بها، فيدفع المال إلى إنسان ثقة يتجر فيه بنصف الربح أو بثلث أو ربع أو نحو ذلك، هذا أولى من جلوسه في المصرف تنقصها الزكاة ولا يستفيد منها القاصرون، ولا يجوز أن يعامل بها البنك بالربا ولكن ولي القاصرين يأخذ الدراهم ويجعلها في يد إنسان ثقة يتسبب فيها ويتجر بنصف الربح أو بأقل أو بأكثر، يعني جزء مشاع معلوم، وأقل النصاب ما يعادل عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، هذا أقل النصاب ما يساوي هذا من الذهب والفضة أو عروض التجارة يكون فيه الزكاة، وهو ما يساوي عشرين مثقالاً من الذهب وهو حوالي اثنين وتسعين جرام إلا كسرة يسيرة، هذا يسمى نصاب، وهكذا ما يساوي مائة وأربعين مثقال من الفضة، هذا يسمى نصاب، فما يساوي هذا أو يزيد عليه يسمى نصاب، وفيه الزكاة إذا حال عليه الحول.