الحلف بالطلاق

السؤال: سائل يسأل عن حكم كثرة الحلف بالطلاق والتحريم، وما حكم من حنث وهو قد حلف بالطلاق، أو التحريم؟

الإجابة

الإجابة: قد نهى الله عن كثرة الحلف وأمر بحفظ الأيمان. فقال تعالى: {وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة: الآية 89]، ولا يجوز الحلف بغير الله، ومن حلف بطلاق، أو تحريم فحنث، فإن كان حالفاً بالطلاق وقع الطلاق الذي حلف عليه، على المشهور من المذهب، وإن كان حلفه للتحريم فالصواب أن كفارته كفارة يمين: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام، كما ذكر الله في كتابه، والله الموفق.