الإجابة:
* يجوز كشف اليد إذا دعت إلى ذلك ضرورة بمعنى أنه لا يتم لها مرادها
الواجب إلا بكشف اليد.
* اللون الأسود وما يقارب من الألوان هو المستحب بالنسبة للنساء وكل
الألوان بعد ذلك جائزة إلا أن يكون اللون ملفتاً أو لامعاً أو شفافاً
فهذا لا يجوز. وقد ثبت في البخاري أن امرأة ضربها زوجها فجاءت عائشةَ
تشتكي، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة -والنساء ينصر
بعضهن بعضاً- والله يا رسول الله إنَّ جلدها أشد إخضراراً من خمارها
فهذا يدلنا على أنها كانت تلبس خمارا أخضر.
* أما نظر المرأة للرجال فمحرم بالنص فإذا كان لابد أن تستفيد المرأة
فلتعطي ظهرها للصورة ولتستفيد.
* أما النظر العام الذي لا يختص لرجل معين فهذا جائز لحديث عائشة في
الصحيحين أنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد. وأما غير
ذلك فلا يجوز بثبوت النص بذلك كما في سورة النور.