حكم من حلف بالطلاق على شيء فتبين خلافه

طالما أنك بعيدٌ عن زوجتك فلا يقع عليك اليمين، وحيث أن الشك لا يزال يخامرني فإنني أرجوا الإفادة من قبلكم جزاكم الله خيراً؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: ما دمت تعتقد حين الطلاق أنك مصيب فلا شيء عليك، ولا يقع الطلاق، بل هو في حكم اللغو؛ لأن الإنسان إذا حلف على شيء يظن أنه واقعاً ويعتقد صدق نفسه أو يغلب على ظنه ذلك فلا يقع عليه شيء، مثل لو قال: والله لقد قدم فلان، والله لقد مات فلان، وهو يعتقد صحة ما قال، ثم بان الخطأ فيمينه لا شيء عليه فيها، لا كفارة عليه، وهكذا لو قال: علي الطلاق ما صار هذا الشيء، أو قال صار هذا الشيء، يعتقد أنه واقع، ما قصد الكذب فإن طلاقه لا يقع، وأنت لا يقع عليك أيها السائل إذا كنت تعتقد صحة ما قلت.