الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر

لي ابنة خال رضعت مع ابنها، فهل يجوز لي أن أتزوج ابنتها؟ علماً بأنها في بادئ الأمر قالت: لا تدري عن عدد الرضعات، وعندما أردت أن أتزوج ابنتها قالت: هي رضعة واحدة، أرجو إفادتي بهذا مأجورين؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات أو أكثر ، فإذا كانت لم تضبط الرضاع ولم تحفظه، فإنه لا يحرم عليك نكاح ابنتها، ولا تكون أما لك، لكن ترك هذا أحسن من باب ترك المشتبه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك). ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه). والنساء كثير والحمدلله، لكن لا تحرم عليك إلا إذا كان الرضاع ثابت خمس رضعات أو أكثر في الحولين وأنت في الحولين ، فإن ابنتها تكون أختا لك وهي تكون أما لك.