الدعاء للمتصدق

بعض الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقها عليهم يضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمِّن الباقون بأصواتٍ مرتفعة. فما حكم ذلك؟

الإجابة

لا تنبغي هذه الكيفية لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماعٍ على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه))[1] رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله برقم 1672، والنسائي في كتاب الزكاة، باب من سأل بالله عز وجل برقم 2567.