الصبغ بالأسود

أمي في سن الأربعين وقد ابيضَّ شعرها رأسها، فهل يجوز لها أن تصبغه بالصبغ الأسود أم لا يجوز لها ذلك؟

الإجابة

السنة أن يغير الشيب، من الرجل والمرأة؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم- قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، في قصة أبي قحافة، لكن ينبغي أن يكون التغيير لغير السواد، بالحمرة، أو الصفرة، لا بالسواد الخالص، وإذا غير الشيب بشيءٍ ممزوج من أحمرٍ وأسود فلا بأس، كما جاء عنه –صلى الله عليه وسلم-أنه خضب الحنا والكتم.. وجاء عن الصديق وعمر وغيرهما عن الخضاب بالحنا والكتم، هذا هو السنة وهو الأفضل، والأفضل أن لا يترك الشعر أبيض، لكن التغيير بالسواد هو الذي لا يجوز، الصواب أنه لا يجوز؛ لأن الرسول –صلى الله عليه وسلم-قال: (جنبوه السواد)، وجنبوه السواد يدل على أنه لا يجوز الصبغ بالسواد الخالص. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي –صلى الله عليه وسلم-أنه قال: (يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة)، وهذا وعيد عظيم، يدل على تحريم الخضاب بالسواد، ومن زعم أن قوله في الحديث:(وجنبوه السواد) مدرج فقد غلط، الحديث ثابت وقوله –صلى الله عليه وسلم-:(وجنبوه السواد) متصل، من كلام النبي –صلى الله عليه وسلم-لا من كلام غيره، وهو ثابت في صحيح مسلم وغيره، فالواجب على المسلم الحذر مما نهى الله عنه، والاكتفاء بما شرع الله وأباح، والله أعلم.