حكم الخلوة

يوجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر، ولديها بنات من زوجها السابق، وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراها، ونفس الحالة مع ابنتها الكبيرة، فهي متزوجة ومطلقة ولها ولد من زوجها السابق، وزوجها السابق يراها وتراه، ما الحكم في ذلك؟

الإجابة

هذا فيه تفصيل، إن كان دخوله عليها لرؤية بناته وهكذا المرأة الأخرى دخول الرجل عليها لأجل بنته بحضور أبيها بحضور أخيها بحضور زوجها الثاني على وجه لا شبهة فيه ولا فتنة فلا بأس بهذا، ولا ريبة في هذه الحالة إذا كان الدخول دخولاً واضحاً شريفاً ليس فيه شيء لمجرد بناته، ولو سلمت عليه لا بأس مع الحجاب، مع التحجب عنه، تسلم عليه لا بد أن يكون حاضراً من تزول معه التهمة، أما دخوله على زوجته السابقة من أجل بناته هذا مطلقاً من دون حضور أحد هذا لا يجوز، لأنه قد يفضي إلى فتنة وقد يفضي إلى تهمة ولا سيما إذا كان البنات صغاراً، فإن الفتنة تكون أكبر فالحاصل أنه لا يدخل عليها إلا إذا كان معه من تزول معه التهمة من زوجها الجديد، أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون الذي لا يتهم فلا بأس بهذا، أما الدخول الذي يكون مع التهمة فيمنع؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قد تتفق معه على شيء، قد تقول لبناتها اذهبوا إلى كذا واذهبوا إلى كذا، فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير للفساد والشر، فالواجب على المؤمن أن يتحرر من هذا الشيء، وألا يقدم عليه إلا بطريقة سليمة ليس فيها تهمة، هذا هو الواجب في هذه المسائل. إذن نفهم من هذا أنه إذا أراد أن يراها وتراه لا بد من وجود محرم حتى لا يكون هناك خلوة ولا بد أن تحتجب منه. الحجاب لا بد منه، أما المحرم مو هو بلزوم، لا بد من وجود أناس لا يتهم معهم في الدخول. حتى تنتفي الخلوة؟ مثلاً إذا دخل ومعه أناس معروفون، أو عندها يعني نساء معروفات مثل أخواتها، مثل أمها جدتها مثل ناس يعني تزول معهم التهمة، ولكن إذا كان محرم فهو أكمل إذا كان أخيها أو أبيها أو عمها المأمون يكون أكمل، ولو دخل عليها وعندها النساء المأمونات من أم أو أخوات أو نحو ذلك، المقصود نساء تزول معهن التهمة، على طريقة لا تهمة فيها، هذا هو الضابط على طريقة لا تهمة فيها.